تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
قوله في ص 136 ، س 1 : « عليه يسقط الإجماع عن الحجية » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع تمامية دلالة الرواية من جهة الفقرة الدالة على المقام يمكن دعوى جبران ضعف الرواية سندا إن لم يكن في البين دليل آخر لأن المجمعين استندوا بها أو بغيرها وعلى كل حال يستكشف رأي المعصوم فإن إجماعهم على رواية توجب الحدس برأي المعصوم ، نعم لو لم يتم دلالة الرواية فاستنادهم إليها لا يكفي في تمامية الدلالة كما لا يخفى ولكن مع احتمال ابتناء دعوى الإجماع على نجاسة مطلق الغسالة لا يكون فتويهم جابرا لضعف الرواية . قوله في ص 137 ، س 8 : « سواء كانت غسالة الاستنجاء أم غيرها » . أقول : وسواء قلنا بطهارة الغسالة أم بنجاستها . قوله في ص 137 ، س 10 : « إن الخبر المذكور ضعيف السند » . أقول : وقد عرفت جبران الضعف بفتوى الأصحاب مطابقا لمضمونها لأن مدركهم إما هذه الرواية أو غيرها فإن كانت هذه الرواية جبر ضعفها بفتويهم وإن كان غيرها فحصل الوثوق بها هذا إذا قلنا بعدم المناقشة في دلالة هذه الرواية وإلا فلا فائدة في جبر ضعفها كما لا فائدة في احتمال استنادهم إلى غيرها بعد احتمال استنادهم إلى هذه الرواية التي لم تتم دلالتها بل فتوى الأصحاب لا يكون جابرا للرواية ولو تمت دلالتها لأن من المحتمل أن يكون دعوى الإجماع مبتنية على اعتقادهم بنجاسة مطلق الغسالة لا الرواية وعليه فالاستناد غير ثابت .