يقال : كما في حاشية الدرر الطبعة الجديدة المجلد الأول الصفحة 222 وكتاب طهارة شيخنا الأراكي أن بناء العقلاء كما في جريان أصالة العموم إذا شك في خروج فرد فكذلك البناء ثابت في ما علم بخروجه لأن الشك في حد الإرادة ولكنه مندفع بأن البناء محرز في الشك في المرادية بخلاف ما إذا كان الخروج معلوما وإنما المشكوك حد الشئ فإن البناء غير معلوم فالبناء وإذا لم يكن معلوما فأصالة العموم في السراية بالنسبة إلى الملاقي غير جارية فلاتصلح للمعارضة بخلاف ما إذا كانت جارية فهي تعارض أصالة العموم في الماء القليل .
قوله في ص 135 ، س 5 : « قد عرفت ضعف القول الأول » .
أقول : ولكن يساعده صحيحة عبد الكريم بن عتبة الهاشمي بالتقريب الذي ذكرناه في ص 131 وعليه فماء الاستنجاء لا يرفع الخبث والحدث وملاقيه سواء كان هو الثوب أو غيره معفو عنه .
قوله في ص 135 ، س 16 : « وعهدة دعوى حصول القطع » .
أقول : ويمكن دعوى أخرى وهي أن الإجماع المحصل كاشف عن رأي المعصوم فإذا قامت البينة على وجود الإجماع المحصل يترتب عليه هذا الأثر تعبدا فالمنقول بالبينة في حكم المحصل ، لا يقال البينة حجة في الموضوعات لا في الأحكام والإجماع المحصل يكون الآراء والأحكام لأنا نقول : إن للرأي حيثيتين أحدهما الموضوعية والأخرى الحكم والنظر في شهادة البينة إلى الحيثية الأولى لاالتالية كقيام البينة على فتوى المجتهد للمقلد فكما أن البينة في فتوى المجتهد يكفى للمقلد فكذلك قيام البينة على اتفاق الأصحاب يكفي لجواز ترتيب أثر للمجتهد .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 273
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٣