قوله في ص 133 ، س 20 : « السراية » .
أقول : أي قوله كل منجس ينجس .
قوله في ص 133 ، س 22 : « لا يمكن التمسك » .
أقول : ومع عدم إمكان ذلك يرجع إلى استصحاب قاعدة الطهارة إذ المفروض هو سقوط أصالة العموم في الطرفين بالتعارض .
قوله في ص 134 ، س 18 : « ولكنه يندفع » .
أقول : ولا يخفى ما فيه من أن المتوهم ملتزم بعد تعارض أصالة العموم في الطرفين بجريان استصحاب طهارة ماء الغسالة أو قاعدة الطهارة .
قوله في ص 134 ، س 20 : « إلا أن الصحيح » .
أقول : حاصله أن دعوى تعارض أصالة العموم في أدلة انفعال الماء ودليل المتنجس ينجس فرع جريان أصالة العموم في قوله « المتنجس ينجس » وهو غير جارية لأن حكم ملاقي ماء الاستنجاء معلوم والشك في الاستناد أنه من باب التخصيص أو التخصص بمعنى أن ماء الاستنجاء إن كان نجسا فهو من باب تخصيص « المتنجس ينجس » وإن كان طاهرا فلاتخصيص بالنسبة إلى كل متنجس ينجس لأن ماء الغسالة طاهر فأصالة العموم في قاعدة السراية غير جارية لمنع العلم الإجمالي بخروج الثوب الملاقي فإذا كانت أصالة العموم غير جارية طرف قاعدة « المتنجس ينجس » بقي أصالة العموم في الماء القليل أي ملاقي النجس نجس ومقتضاه هو النجاسة كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري . اللهم إلا أن
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 272
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٢