تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
قوله في ص 130 ، س 12 : « والتخصيص به مستهجن » . أقول : أي تخصيص العموم بموردها أي ماء الاستنجاء مستهجن . قوله في ص 131 ، س 9 : « قال : لا » . أقول : ولا يخفى عليك أن « لا » ظاهر من قوله عليه السلام لاهو لا ينجس ذلك ثوبه وظاهر القول بأن ذلك الماء لا ينجس الثوب ، إن نجاسة الماء مفروغة بين السائل والمسؤول فإذا كان مدلول الدليل هو نجاسة ماء الغسالة لا ينفع ما سيأتي من دعوى الملازمة بين طهارة الملاقي ( بالكسر ) مع طهارة الملاقي أعني ماء الاستنجاء . قوله في ص 131 ، س 19 : « لم يفرض فيها وجود نجاسة المنى » . أقول : قد مر في ص 106 « أن الغالب في الجنب سيما في تلك الأزمنة بقاء نجاسة بدنه إلى حين الغسل الخ » فراجع . قوله في ص 133 ، س 18 : « قد يتوهم » . أقول : كما في المستمسك . قوله في ص 133 ، س 19 : « العموم بالنسبة إلى الملاقي » . أقول : أي عموم كل نجس منجس . قوله في ص 133 ، س 19 : « بالتخصيص » . أقول : في طهارة ملاقي ماء الاستنجاء .