قوله في ص 130 ، س 12 : « والتخصيص به مستهجن » .
أقول : أي تخصيص العموم بموردها أي ماء الاستنجاء مستهجن .
قوله في ص 131 ، س 9 : « قال : لا » .
أقول : ولا يخفى عليك أن « لا » ظاهر من قوله عليه السلام لاهو لا ينجس ذلك ثوبه وظاهر القول بأن ذلك الماء لا ينجس الثوب ، إن نجاسة الماء مفروغة بين السائل والمسؤول فإذا كان مدلول الدليل هو نجاسة ماء الغسالة لا ينفع ما سيأتي من دعوى الملازمة بين طهارة الملاقي ( بالكسر ) مع طهارة الملاقي أعني ماء الاستنجاء .
قوله في ص 131 ، س 19 : « لم يفرض فيها وجود نجاسة المنى » .
أقول : قد مر في ص 106 « أن الغالب في الجنب سيما في تلك الأزمنة بقاء نجاسة بدنه إلى حين الغسل الخ » فراجع .
قوله في ص 133 ، س 18 : « قد يتوهم » .
أقول : كما في المستمسك .
قوله في ص 133 ، س 19 : « العموم بالنسبة إلى الملاقي » .
أقول : أي عموم كل نجس منجس .
قوله في ص 133 ، س 19 : « بالتخصيص » .
أقول : في طهارة ملاقي ماء الاستنجاء .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 271
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧١