تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
قوله في ص 121 ، س 8 : « بين الروايتين السابقتين » . أقول : إن كان المقصود منهما هو صحيحة ابن سنان وصحيحة محمد بن مسلم فالحمل على الكراهة وإن أمكن في صحيحة محمد بن مسلم بحمل قوله « ولا تغتسل » بقرينة قوله عليه السلام « فلاعليه أن يغتسل » على الكراهة ولكنه ممنوع في صحيحة ابن سنان إذ لا يجوز يدل على البطلان والحمل على الكراهة لا يساعده ولكن الظاهر من الذيل أن المراد من الروايتين هو رواية ابن مسكان وما هو قريب منها مما في المعتبر . قوله في ص 122 ، س 13 : « بل لأجل جوازه مطلقا » . أقول : ولا يخفى عليك أن الترخيص في الاغتسال بالماء المستعمل وعدم إيجاب التدهين عند عدم وجود الماء لا يلازم جواز ذلك عند وجود الماء . قوله في ص 124 ، س 2 : « بالجمع بين التيمم والوضوء » . أقول : بل بالاغتسال بنحو التدهين لجوازه مطلقا . قوله في ص 124 ، س 5 : « لأن المفروض فيها أنه إذا لم يجد ماء غيره » . أقول : ولا يخفى إن كان كلام الإمام عليه السلام مشروطا بما إذا لم يجد ماء غيره كان مقتضاه هو عدم صحة الاغتسال بماء الغسالة فيما إذا وجد ماء آخر نعم لو قلنا بأن فرض عدم وجدان الماء في كلام الراوي لا في كلام الإمام فلايدل على المفهوم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 269 | السيد محسن الخرازي