قوله في ص 116 ، س 3 : « لم يفرض » .
أقول : وفيه أنه أيضا لم يفرض أنه غسل موضع النجاسة فإن اكتفى فيه بالمتعارف فليكتف في الاغتسال به أيضا .
قوله في ص 116 ، س 12 : « أيضا يكون لنفس الملاك » .
أقول : فإن كان ملاك النهي هو النجاسة فلمَ نهى عنه عند الاحتمال مع أن مقتضى الأصل هو عدم ملاقاة الماء مع النجس وهكذا يرد هذا الإشكال في صورة كون ملاك النهي هو الاغتسال بالماء في رفع الحدث إذ مع الاحتمال يكون مقتضى الأصل هو عدم استعمال الماء في رفع الحدث وبالجملة فالصحيحة مجملة من جهات مختلفة فلاوجه لرفع اليد عن مقتضى القواعد والأصول بسببها .
قوله في ص 118 ، س 11 : « يمكن منعه » .
أقول : وفيه نظر لصيرورة لفظة الاغتسال في عصر صدور الرواية في غسل الجنابة ونحوها .
قوله في ص 118 ، س 13 : « يحتمل إرادة الأغسال المستحبة » .
أقول : وفيه أن إطلاق السؤال وترك الاستفصال يكفي في شموله لغسل الجنابة .
قوله في ص 121 ، س 4 : « وإن كان في مكان واحد » .
أقول : ولا يخفى عليك أن هذا الفرع من متفرعات مورد السؤال وهو ما إذا كان لا يجد غيره .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 268
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٨