تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قوله في ص 83 ، س 2 : « لا ملازمة بين وجود المفسدة والبغوضية » . أقول : وفيه أنه ينافي ما قرر في محله في جواب ابن قبة بأن اللازم في مخالفة الوقع في المفسدة والمصلحة هو ملاحظة الترجيح بين المتزاحمين ولا إشكال في أن المصلحة التسهيلية راجحة بالنسبة إلى الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة ، فإن هذا الجواب فرع المبغوضية مفسدة الواقعية وهي مترتبة على الملازمة بينهما كما هو مقتضى إطلاق المادة كاشف وعن المفسدة والمبغوضية فالتغرير والتسبيب فيه يوجب تفويت غرض المولى وهو قبيح كما صرح به في الغافل والناسي . قوله في ص 83 ، س 15 : « لأن النهي مختص بالمكلفين » . أقول : وفيه أن الأدلة الأولية بإطلاقها تشمل الأطفال وإن كان مقتضى أدلة رفع القلم هو نفي اللزوم واستحقاق العقوبة ولذا بنينا على شرعية عبادات الصبي لإطلاق الأدلة الأولية كما يشير إليه تعبير الرفع فإن الرفع مسبوق بالوضع . قوله في ص 84 ، س 2 : « مدلول النهي عن شرب النجس » . أقول : ولا يخفى عليك أن مدلول النهي هو النهي عن الشرب الصدوري عن المكلف وهو المصدر الصدوري لاالإسم المصدر غير الصدوري اللهم إلا أن يحرز أن الفعل بمعناه الاسم المصدري فيه المفسدة ومبغوض للمولى ولا كلام فيه وعليه فلايثبت المطلب بالمثال الذي استشهد به لأن جميع الأحكام ليس يحرز أنها كذلك ودعوى أن المتفاهم العرفي من مثل قوله « لا تشرب » هو الأعم