الصحة ولاارتباط له بحجية قول ذي اليد ، هذا مضافا إلى دلالتها على حصول الطهارة بالإزالة والتنظيف وهو كما ترى .
قوله في ص 69 ، س 9 : « خصوص هذا المورد » .
أقول : وفيه أنه لافرق بين المورد وغيره إذا فرض وجود الاتهام لا سيما إذا كان الدليل هو السيرة إذ لا إطلاق له حتى تشمل صورة الاتهام أيضا .
قوله في ص 70 ، س 3 : « لأن مقتضى إطلاق الحديث » .
أقول : لا إطلاق فيه إذ موضوعه هو المرافعات ويشهد له الأيمان فإن تقديمها على اليد مخصوص بباب المرافعات دون غيرها .
قوله في ص 75 ، س 6 : « كان سكوته عن الردع قبيحا » .
أقول : ولا يخفى أن قبح السكوت لا يختص بصورة كثرة الابتلاء بل يعم مورد الابتلاء ولو كان قليلا ، نعم لو كان قلة الابتلاء في حد يلحق بالعدم فلاسيرة وأما مع عدم هذا الحد فالسيرة موجودة والسكوت عن الردع قبيح كما لا يخفى .
قوله في ص 75 ، س 18 : « ( فمندفعة ) » .
أقول : يمكن أن يقال : إن المراد من السيرة الارتكازية هو الارتكازي بالنسبة إلى بعض الموارد والمصاديق مع فعليتها بالنسبة إلى الملاك الكلي بدعوى أن مورد الإمضاء هو السيرة العملية على الاعتماد على قول ذي اليد في أموره مما لا يعلم به إلا بواسطته إذ لا خصوصية للنجاسة والطهارة عندهم وهذه السيرة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 260
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٠