من المباشرة والتسبيب غير ثابتة في جميع الأحكام فالأولى أن يقال إن رفع التكليف ولو كان جزئيا لكون البحث في الجهل بالموضوع امتنانى وهذا الرفع متعلق بالحكم ، وعليه فإطلاق المادة يحكي عن المفسدة والمبغوضية للجاهل أيضا وعليه فتغرير الجاهل تسبيب لإلقائه في مبغوض الشارع وتفويت غرض المولى قبيح فلافرق بين الجاهل والغافل والناسي بل الأطفال ففي جميعهم يكون التعزير منافيا لغرض الشارع .
قوله في ص 84 ، س 17 : « لأن فيه » .
أقول : هذا الوجه يجري فيه الجاهل والأطفال أيضا ويوجب الحكم بعدم جواز تعزير الجاهل والغافل والناسي بل الأطفال إذا كانوا مميزين أو التسبيب في غير المميزين .
قوله في ص 85 ، س 4 : « هل يجب إعلام الجاهل والغافل والناسي ؟ » .
أقول : موضوع البحث هنا غير الإعلام الذي سيأتي اعتبار الماتن إياه في صحة البيع
قوله في ص 88 ، س 4 : « لعدم احتمال طرو النجاسة » .
أقول : ولا يخفى أن التعليل بالمذكور في المتن يوجب عدم المجال للأمارات أيضا لأن مع العلم لا مورد له كما لا موضوع معه للأصول فالصحيح أن يقال وجه عدم جريان الأصول مع وجود الإطلاق ، أن الأصل دليل حيث لا دليل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 264
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٤