بكلتيها فعلية وتكون مورد الإمضاء وأما بالنسبة إلى مصداق هذا الكلي وهو الكرية ليست فعلية بل هي ارتكازية ومن المعلوم أن الارتكازية بالنسبة إلى المصداق لا تضر بعد فعلية السيرة بالنسبة إلى الكلي فافهم .
قوله في ص 76 ، س 22 : « خارجة عن اختياره » .
أقول : فيه تأمل .
قوله في ص 77 ، س 1 : « يحرم شرب الماء النجس » .
أقول : وسيأتي في أواخر باب القضاء وفي أحكام النجاسات تفصيل ذلك فراجع .
قوله في ص 78 ، س 8 : « هل يصلح شربه » .
أقول : ولا يخفى عليك أن إسناد عدم الصلاحية لمطلق الشرب يشمل سقى المتنجس للأطفال أيضا لأن النهي عن الشرب بمعناه الاسم المصدري يعمه كما لا يخفى .
قوله في ص 78 ، س 23 : « فليهرق الماء كله » .
أقول : ولا يخفى أيضا أن الأمر بالإهراق مطلق يدل على عدم جواز سقيه للأطفال أيضا إذ لو جاز إشرابه لهم لم يكن وجه للأمر بإراقته لأن سقى المتنجس للأطفال منفعة معتد بها اللهم إلا أن يقال إذا كان يؤدى إلى نجاسة الطفل وثيابه غالبا السارية إلى غيره فهو أمر مرغوب عنه ولكن سيأتي ما فيه فانتظر .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 261
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦١