تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
قوله في ص 79 ، س 9 : « يكفي الإناء » . أقول : ولا يخفى عليك أيضا أن الأمر بالإهراق والإكفاء مطلقا يكشف عن عدم جواز سقيه للأطفال إذ لو جاز ذلك لم يكن وجه للأمر بالإكفاء كما لا يخفى اللهم إلا أن يقال إذا كان يؤدي إلى نجاسة الطفل وثيابه غالبا السارية إلى غيره فهو أمر مرغوب عنه ولكن لقائل أن يقول إن بعد دلالة قوله عليه السلام يكفي الإناء في هذه الصحيحة وقوله عليه السلام « فليهرق الماء كله » في موثقة سماعة على حرمة الضد العام وهو ترك الإكفاء والإهراق تكون الاستفادة من المتنجس في سقي الأطفال منافية لحرمة الضد العام ودعوى ملازمة الاستفادة المذكورة للنجاسة السارية غالبا مندفعة أولا بمنع الغلبة أولا ويمنع خروج الاستفادة مع الغلبة عن المنفعة ثانيا وبمنع عدم وجه لخروج الاستفادة المذكورة عن المنفعة في غير الغالب . قوله في ص 81 ، س 4 : « لأدلة نفي الضرر والحرج » . أقول : بدعوى أن إطلاق الحرمة بالنسبة إلى المضطر ضرري فمن يتضرر من عدم شربه فيرفع إطلاق الحرمة بالنسبة إليه بحديث الرفع . قوله في ص 82 ، س 16 : « إلا وجود الحكم » . أقول : وفيه أن الحكم في مثل الأطفال بإطلاق الأدلة الأولية موجود كما يشير إليه تعبير رفع القلم عن الصبي ، إذ كل رفع مسبوق بالوضع وعليه فلاوجه لعدم استكشاف الملاك .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 262 | السيد محسن الخرازي