قوله في ص 100 ، س 6 : « يمكننا مع ذلك الاستدلال بها » .
أقول : وفيه منع إذ ظاهر المروي المذكور هو الأخذ عنهم في حال عدم الاستقامة فلا يجوز التعدي عن مورده إلى غيره واستدلال الشيخ أبي القاسم بن روح منظور فيه وجواز الأخذ بروايات حال الاستقامة لا يحتاج إلى الأخذ بالمروي المذكور لأنه حجة بإطلاق أدلة اعتبار نقل الثقات .
قوله في ص 101 ، س 15 : « لعدم ثبوت وثاقة أحمد بن هلال » .
أقول : هذا مضافا إلى ما مر من أن الظاهر من قوله عليه السلام هو الأمر بالأخذ عنهم في حال عدم الاستقامة لا في حال الاستقامة .
قوله في ص 103 ، س 17 : « نعم عن المفيد » .
أقول : اللهم إلا أن يقال فتوى الصدوقين والمفيد والطوسي بالرواية والعمل بها توجب الوثوق وإن لم يعمل بها القميون ولكن من المحتمل أن ملاك فتواهم غير هذه الرواية من الأدلة فتأمل .
قوله في ص 104 ، س 10 : « لأنه حجة عنده » .
أقول : يمكن أن يقال : إن مقتضى صحيحة ابن أبي يعفور أن الطريق التعبدي إلى العدالة هو أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه الحديث ( الوسائل ، الباب 41 من كتاب الشهادات ح 1 ) فمن كان مسلما إماميا ولم يظهر منه في المعاشرة عيب من العيوب يكفي في الحكم
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 266
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٦