قوله في ص 88 ، س 9 : « هذا مضافا إلى ما في بعض الروايات » .
أقول : ولا يخفى عليك أن النصوص المذكورة مخصوصة باستعمال المستعمل في الوضوء ولا يشمل استعماله في الغسل فهي أخص من المدعي ، هذا مضافا إلى ما فيها من الضعف .
قوله في ص 91 ، س 6 : « وهو ما لا يرفع حدثا ولاخبثا » .
أقول : هذا العنوان أعم مما ذكره السيد في المتن اللهم إلا أن يقال إن الأغسال المندوبة من باب المثال .
قوله في ص 94 ، س 6 : « لأن ظاهر قوله عليه السلام » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه لو كان الإمام عليه السلام في مقام بيان خواص الأشياء ومضارها من دون الترغيب والترهيب والبعث والزجر فهو لا يفيد إلا الإرشاد وأما إذا كان في مقام البعث والزجر وبينهما بذكر مصالحها ومفاسدها فهو كالأحكام المعللة بالمصالح والمفاسد فكما أن ذكر المصالح والمفاسد لا يجعلها إرشاديا فكذلك هنا وهكذا إذا جعل شيئا من الإيمان كقوله صلى الله عليه وآله وسلم النظافة من الإيمان فإن المتفاهم منه هو استحباب النظافة لاالإرشاد إليها فتأمل .
قوله في ص 100 ، س 3 : « فيؤخذ برواية حسن بن علي ( ابن فضال ) » .
أقول : كما هو المشهور في أصحاب الإجماع على ما حكي عن الكشي من أنه أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم لأن ظاهر « خذوا ما رووا » هو أخذ رواياتهم لاملاحظة حال رواتهم فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 265
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦٥