ذكره هو فعل المسلم اللهم إلا أن يقال إن المراد هو الفعل القائم مقام الإخبار بالتطهير ولكن هنا إشكال آخر وهو أن تلك الأخبار واردة في الاكتفاء بالسوق في التذكية لا إثبات التطهير بعد العلم بالنجاسة إلا أن يقال إنه مفروغ عنه في أمثال هذه الروايات .
قوله في ص 67 ، س 15 : « بل إنها واردة لدفع احتمال طرو النجاسة » .
أقول : هذا صحيح بالنسبة إلى بعض الأخبار الواردة في السؤال عن شراء ما يكون بأيدي اليهود والنصاري .
قوله في ص 67 ، س 16 : « لالإثبات الطهارة بعد العلم بالنجاسة » .
أقول : وقد عرفت تقريب الاستدلال بعد العلم بصيرورة الجلود وبعض مواضع اللحوم نجسا عند الذبح فتخصيص الشبهة بالتذكية وعدمها يدل على أن إخباره بالتطهير أو ما يقوم مقامه يكفي للحمل على الطهارة .
قوله في ص 68 ، س 2 : « من حيث الحلية لاالطهارة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الحلية أو الطهارة كليهما يخالفان الاحتياط بخلاف النجاسة فإنها موافقة للاحتياط فإذا دلت الرواية على حجية الإخبار بالحلية فالطهارة مثلها والإخبار بالنجاسة أولى منهما كما لا يخفى .
قوله في ص 68 ، س 4 : « غيرها من الروايات » .
أقول : مثل خبر الخراساني قال قلت للرضا عليه السلام الخياط والقصار يكون يهوديا
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 258
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٥٨