قوله في ص 67 ، س 11 : « التجأوا إلى حمل الأولى على الإعلام » .
أقول : وهو أيضا جمع تبرعي هذا مضافا إلى أن إرادة لا يصلى فيه من قوله « يعيد » خلاف الظاهر .
قوله في ص 67 ، س 11 : « أو على الاستحباب » .
أقول : لامانع منه لأن المراد من قوله « لا يعيد » هو نفي الوجوب فهو ظاهر فيه والجمع بينه وبين قوله « يعيد » بحمل « يعيد » على الاستحباب لأنه نص في الجواز فيحمل الظاهر على النص ولا ينافي ذلك حجية إخبار ذي اليد كما لا يخفى .
قوله في ص 67 ، س 14 : « ما يوجد في أسواق المسلمين » .
أقول : مع العلم بنجاسة الجلود عند الذبح ونجاسة موضع الذبح عند الذبح .
قوله في ص 67 ، س 14 : « أنها أخص من المدعي » .
أقول : أي أن غايته هو حجية قول ذي الأيدي في الأسواق والمدعي هو حجية قول ذي اليد في أي مكان هذا مضافا إلى أن ذي الأيدي في الأسواق لاقول لهم ولاإخبار وقول صاحب الجواهر « بأن الأخبار المذكورة ظاهرة في الاكتفاء في ذلك بظاهر أفعالهم المنزلة على أصالة الصحة حتى يعلم الخلاف فضلا عن أن تقرن بأقوالهم بل هو أولى من الحكم بطهارة بدن المسلم وثيابه بغيبته وإن لم يقل أو يفعل ما يستلزم الأخبار بذلك » « 1 » أجنبي عن المقام وهو إخبار ذي اليد ، فإن ما
هامش
( 1 ) . الجواهر ، ج 6 ، ص 181 - 180 .