قوله في ص 30 ، س 3 : « يشكل الحكم باستصحاب النزح » .
أقول : ولا يخفى أن موثقة أبي اسامة تكفي للشهادة على إرادة استحباب النزح بعد تصريحها بالطهارة في ذيلها ومقتضى إلغاء الخصوصية هو القول به في سائر النجاسات وسائر التقديرات ومع الجمع بين الأخبار بالاستحباب الشرطي لا يبقى مجال للحمل على التقية .
قوله في ص 30 ، س 20 : « لا سيما في المكاتبات » .
أقول : لأن المكاتبات تكون غالبا من باب الاستفتاء .
قوله في ص 31 ، س 10 : « لم يظهر منه التوقف » .
أقول : ولا يخفى أن عدم الظهور لا يلزم عدم وجوده .
قوله في ص 34 ، س 11 : « مما يوجب النفرة عن الماء » .
أقول : ربما يقال إن ذلك ممنوع ألا ترى الحياض الكبار يغسل فيها ومعذلك لا يوجب النفرة نعم نفرة الطباع صحيحة في مثل الشرب لامثل الوضوء ونحوه من الاستعمالات .
قوله في ص 34 ، س 16 : « يعلم وجه الأمر بالتيمم مع وجود الماء » .
أقول : والأولى أن يقال إن الماء للغير أو مشترك فيه للغير وبدون إذنه ورضايته لا يجوز التصرف فيه ولا يكون واجدا للماء إذ الممنوع الشرعي كالممتنع العقلي كما لا يخفى .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 245
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٥