تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
قوله في ص 35 ، س 2 : « وجود قرائن في تلك الصحيحة » . أقول : كاستثناء صورة التغير لأنه قرينة جلية على أن المراد من المستثنى منه هو عدم تنجس ماء البئر بملاقاة النجس فإن التغير يوجب النجاسة بلا كلام ، هذا مضافا إلى أن حمل الرواية على القذارة العرفية ليس مناسبا لشأن الإمام عليه السلام إذ ليس شأنه الجواب عن كيفية رفع القذارة العرفية في الماء . قوله في ص 35 ، س 11 : « بمفهومه على ثبوت البأس » . أقول : مفهوم اللقب حيث كان في مقام التحديد يكون معتبرا . قوله في ص 35 ، س 15 : « مناسبة الحكم والموضوع » . أقول : هذا مضافا إلى أن استعمال البأس في العقوبة كثير في الأحكام بحيث ينصرف اللفظ إليها . قوله في ص 35 ، س 17 : « لأنه المهم في نظر السائل » . أقول : والأولى أن يقال لأن السؤال عن الإمام عليه السلام هو السؤال عن الأحكام الشرعية وهو النجاسة لاالقذارات العرفية إذ ليس السؤال عنها مناسبا لشأن الإمام . قوله في ص 36 ، س 3 : « لم يقيد المنطوق » . أقول : يمكن أن يقال إن وقوع الجملة المذكورة عقب قوله « إلا أن يتغير الماء الخ » مانع عن الإطلاق فلاإطلاق حتى يجمع بينها وبين الأخبار الانفعال بحمل المطلق على المقيد بل حاصل الجملة الأخيره هو أن تغير الماء بوقوع ما لا نفس
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 246 | السيد محسن الخرازي