قوله في ص 27 ، س 11 : « على ذلك » .
أقول : أي الاستحباب الشرطي .
قوله في ص 28 ، س 9 : « ناحية المبدء » .
أقول : أي الإرادة والكراهة والمصلحة والمفسدة .
قوله في ص 28 ، س 9 : « ناحية المنتهي » .
أقول : أي الامتثال .
قوله في ص 28 ، س 10 : « هو ظاهر » .
أقول : إذ لاحكم للمرتبة الضعيفة حتى يكون متضادا مع حكم الطهارة فإذا لم يكن حكم لها فلا إرادة للحكم المذكور بل لامفسدة موجبة لذلك فلاتضاد بحسب المبادي .
قوله في ص 28 ، س 12 : « لو تمتا » .
أقول : لأن المرتبة الضعيفة من النجاسة والمرتبة القوية من الطهارة لو تمتا كانتا في المعتبر لافي نفس الاعتبار .
قوله في ص 28 ، س 14 : « ليس شيء منها جمعا عرفيا » .
أقول : فيه منع لما عرفت من إمكان الجمع بين الأخبار بحمل أخبار النزح على الاستحباب الشرطي كما يشهد له موثقة أبي اسامة وقد صرح المصنف بإمكان
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 243
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٣