تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧
له لا يوجب شيئا ومفهوم هذه الجملة هو أن تغيير الماء بوقوع ما له نفس سائلة يوجب النجاسة وعليه فلامعارضة بينهما . قوله في ص 36 ، س 5 : « إن أبيت إلا عن الإطلاق » . أقول : بناء على دلالته على نجاسة الماء بوقوع ما له نفس سائلة ولو لم يوجب التغيير وقد عرفت أن وقوع الجملة عقيب صدر الرواية يمنع عن انعقاد الإطلاق ولعله ناظر إلى صورة التغيير فلاشمول له بالنسبة إلى نفس الملاقاة من دون حصول التغيير . قوله في ص 36 ، س 20 : « ويدفعها » . أقول : يمكن تقييد هذه الطايفة برواية محمد بن القاسم وحملها على ما إذا أوجبت الملاقاة تغيير الماء كما أشار إليه المصنف بقوله « إذ من المحتمل أن يكون ذلك لأجل التحفظ على البئر من تغيرها بها لغلبة النجاسة عليها » وسيأتي رواية أبي بصير التي تدل على جواز التوضأ من دون الفواصل المذكورة . قوله في ص 37 ، س 4 : « يؤيد ذلك » . أقول : أي كون وجه اعتبار التباعد بالمقادير المذكورة هو التحفظ على البئر من تغيرها بها . قوله في ص 37 ، س 13 : « يتعين حمل تلك الروايات » . أقول : بل يتعين حمل تلك الروايات على صورة حصول التغيير بالملاقاة .