قوله في ص 22 ، س 18 : « لعدم المعارض » .
أقول : ولا يخفى عليك أن بين الأعداد تباين لأن كل عدد نوع برأسه ومعه كيف يكون الأقل هو القدر المتيقن فإن مقتضى المباينة هو التعارض .
قوله في ص 26 ، س 14 : « على الاستحباب » .
أقول : أي الاستحباب الشرطي .
قوله في ص 27 ، س 4 : « فلا بد من حمل الأمر بالنزح على الإرشاد » .
أقول : أي الاستحباب الشرطي .
قوله في ص 27 ، س 9 : « فتدبر » .
أقول : ولعله إشارة إلى كفاية موثقة أبي اسامة وأبي يوسف للشهادة على حمل الأوامر في أخبار النزح على الاستحباب الشرطي بمعنى اشتراط النزح في رفع كراهة استعمال ماء البئر التي وقع فيها النجس .
قوله في ص 27 ، س 10 : « بعدم القول بالفصل » .
أقول : ولعله لا حاجة إلى عدم القول بالفصل إذ لا خصوصية في النجاسات المذكورة في موثقة أبي اسامة وأبي يوسف فإذا كانت سبع دلاء في النجاسات المذكورة فيها موجبة لرفع القذارة الموجبة لكراهة الاستعمال فسائر المقدرات في سائر النجاسات أيضا كذلك ، لعدم خصوصية في سبع دلاء أو في هذه النجاسات المذكورة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 242
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٢