قوله في ص 15 ، س 6 : « من النجاسات » .
أقول : لعل وجه اختصاصه بالنجاسات مع كون مما وقع أعم منها ، هو المناسبة بين الحكم والموضوع من قوله « ولا تعاد الصلاة » وأعاد الصلاة من جهة النتن .
قوله في ص 15 ، س 17 : « الظاهر » .
أقول : وفيه من الظهور لأن الوقوع أعم من الموت والكناية غير ثابتة اللهم إلا أن يستظهر من قوله « وهو لا يعلم أن الفأرة كانت في الماء عند وضوء الرجل » وهو لا يمكن إلا بالموت فيها .
قوله في ص 18 ، س 3 : « صريحة في عدم انفعال البئر مطلقا » .
أقول : ولعل المراد أن دلالته أقوى وأما الصراحة مع أن دلالتها بالإطلاق كما ترى .
قوله في ص 18 ، س 14 : « قد فسرت الكر » .
أقول : بناء على إرادة المدور وأما بناء على إرادة الكعب فهي تفيد ما ذهب إليه المشهور في حد الكر من ثلاثة وأربعين شبرا إلا ثمن شبر .
قوله في ص 20 ، س 9 : « أو الشرطي » .
أقول : بمعنى أنه يشترط في حصول الطهارة عن الحدث والخبث بماء البئر نزح المقدرات وإن كان الماء طاهرا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 241
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤١