قوله في ص 12 ، س 1 : « من أن المراد أنه لايفسده شئ » .
أقول : ظاهره أنه بين المراد الجدي بعد الجمع بين هذه الصحيحة وأخبار النزح .
قوله في ص 12 ، س 5 : « التي لا يكاد يحتمل المخاطب إرادتها » .
أقول : ليس الجمع الذي ذهب إليه شيخ الطائفة بهذه المرتبة من البعد لأنه جمع بين المطلق والمقيد ، نعم يمكن أن يقال إن المطلقات الكثيرة الدالة على عدم الحاجة إلى شيء آخر كالنزح تقوى في عدم لزوم النزح ومع قوة هذه المطلقات يحمل أخبار النزح على الاستحباب .
قوله في ص 12 ، س 15 : « فمندفعه أولا بمنع الكبرى » .
أقول : لاوجه لهذ المنع إذ مع إعراض الأصحاب عن شيء مع واجديته للقبول كاشف قطعي أو اطمئناني عرفا عن اختلاله من جهة من الجهات والقطع والاطمينان حجة .
قوله في ص 14 ، س 11 : « فلاتطلق هذه الكلمات على . . . » .
أقول : سيأتي في ص 20 إطلاقها على البعيرة في صحيحة ابن بزيع فراجع .
قوله في ص 14 ، س 18 : « ( ويندفع ) » .
أقول : وقد مر أن الجمع المذكور جمع بين المطلق والمقيد وهو جمع عرفي وليس شبيها بالألغاز ، اللهم إلا أن يقال إن المطلقات الكثيرة مع ورودها في مقام البيان وعدم ذكر من النزح فيها شاهدة كون النزح مستحبا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 240
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٤٠