تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
قوله في ص 227 ، س 9 : « عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام » . أقول : ولا يخفى عليك أن مع العموم في التعليل لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية بحسب الارتكاز العرفي كما سيأتي ومع إلغاء الخصوصية لاوجه للتمسك بعموم التعليل . قوله في ص 227 ، س 16 : « من دون تقييده بالامتزاج » . أقول : ولكن قطر الماء الذي زال تغيره قطر قليل فلا يشمل لمثل الحياض . قوله في ص 228 ، س 13 : « غير خفي » . أقول : ولا يخفى صدق إصابة المطر بإصابة قطرة أو قطرات إذا كان المطر النازل كثيرا . قوله في ص 228 ، س 18 : « كان الأحوط استحبابا » . أقول : بل الأحوط هو الامتزاج أيضا . قوله في ص 229 ، س 20 : « يشكل صدق إصابة المطر عرفا » . أقول : فيه منع لحكم العرف بصدق إصابة المطر . قوله في ص 234 ، س 17 : « لعدم حصول الاعتصام » . أقول : قضاء لمفهوم قوله عليه السلام « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .