قوله في ص 227 ، س 9 : « عموم التعليل المستفاد من قوله عليه السلام » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع العموم في التعليل لا يحتاج إلى إلغاء الخصوصية بحسب الارتكاز العرفي كما سيأتي ومع إلغاء الخصوصية لاوجه للتمسك بعموم التعليل .
قوله في ص 227 ، س 16 : « من دون تقييده بالامتزاج » .
أقول : ولكن قطر الماء الذي زال تغيره قطر قليل فلا يشمل لمثل الحياض .
قوله في ص 228 ، س 13 : « غير خفي » .
أقول : ولا يخفى صدق إصابة المطر بإصابة قطرة أو قطرات إذا كان المطر النازل كثيرا .
قوله في ص 228 ، س 18 : « كان الأحوط استحبابا » .
أقول : بل الأحوط هو الامتزاج أيضا .
قوله في ص 229 ، س 20 : « يشكل صدق إصابة المطر عرفا » .
أقول : فيه منع لحكم العرف بصدق إصابة المطر .
قوله في ص 234 ، س 17 : « لعدم حصول الاعتصام » .
أقول : قضاء لمفهوم قوله عليه السلام « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء » .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 231
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣١