تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
قوله في ص 223 ، س 5 : « فمورده ما نحن فيه بعينه » . أقول : مورده هو اعتصام ماء المطر فلاينجس بملاقاة الخمر وأما دلالة الرواية على أن ماء المطر يكون مطهرا فلا إلا من جهة ارتكاز الملازمة بين اعتصام ماء المطر واقعا والمطهرية كما يكون كذلك في اعتصام الكر المستفاد من قوله « الماء إذا كان قدر كر لا ينجسه شيء » فإنه يلازم مطهرية الكر أيضا . قوله في ص 223 ، س 5 : « لابد من تقييده بحال تقاطر السماء » . أقول : أي بحال تقاطر السماء عليه أو على شيء آخر يجرى منه إليه بحيث يصدق اتصاله بماء المطر وأما إذا لم يتقاطر عليه ولاعلى محل أخرى يجرى إليه فلا يكون معتصما ولامطهرا فصرف تقاطر المطر على موضع آخر لا يجري إليه لا يكفي . قوله في ص 223 ، س 16 : « لما قيل » . أقول : كما في المستمسك . قوله في ص 223 ، س 19 : « بل عدم صدق مفهوم الغسل » . أقول : فيه تأمل بعد ما رأينا صدقه على غسل الوجه واليدين في الوضوء ولو لم ينفصل الماء من الوجه أو اليدين . قوله في ص 224 ، س 15 : « لما قرر في محله من تقديم الظهور التنجيزي على التعليقي » . أقول : ولا يخفى اختصاص ذلك بما إذا كان الظهور التنجيزي متصلا وأما مع