القليلة الملاقية للنجاسة ، فالمراد بجريان المطر إما تقاطره من السماء في مقابل وقوفه أو لازم تقاطره منها الذي هو جريانه الفعلي ، إذ الغالب كون فعلية الجريان في حال التقاطر وهذان الاحتمالان قويان جدا . ( مصباح الهدى ، ج 1 ، ص 130 ) .
قوله في ص 221 ، س 6 : « وفي مثله لا يكفي مجرد إصابة المطر » .
أقول : والأولى أن يقال : وفي مثله لا يكفي المطر لصيرورته متغيرا بملاقاته مع النجاسة بل يلزم أن يكون جاريا حتى لا تتغير بملاقاتها للنجاسة ولا يكون البحث عن تطهيره للمحل حتى تناسبه العبارة المذكورة في المتن .
قوله في ص 222 ، س 7 : « الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 9 » .
أقول : وفي الوسائل عندنا « إذا جرى به » ولكن في نسخة صاحب مصباح الهدى « إذا جرى فيه » ولعله أنسب إذ جرى به كذهب به لا يناسب المقام .
قوله في ص 222 ، س 9 : « انما هو لخصوصية المورد » .
أقول : وفيه : أن العبرة بإطلاق الوارد لا بخصوصية المورد فتأمل ولعل التعليق لإفادة اشتراط تقاطر المطر حال وكوب المطر الملاقي مع النجاسة على الثوب .
قوله في ص 222 ، س 21 : « لاتصاله به الموجب لاعتصامه » .
أقول : بناء على استفادة التعليل العام مما ورد في البئر من أن له المادة وعليه فلافرق بين كون الماء المجتمع من المطر أو غير المطر فإذا اتصل بالقطرات النازلة يصير عاصما ومطهرا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 228
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٨