الانفصال فالظهور في كليهما منعقد واللازم هو الجمع بحمل الظاهر على الأظهر .
قوله في ص 225 ، س 16 : « ربما يشكل » .
أقول : كما في المستمسك .
قوله في ص 226 ، س 16 : « ثم يغلبه المطر » .
أقول : مراده أن بعد غلبة المطر واستهلاك التغير حكم الإمام بطهارة الماء الذي زال تغيره مع كونه متنجسا فعلم منه مطهرية المطر بالنسبة إلى الماء المتنجس .
قوله في ص 226 ، س 17 : « ويستهلك البول فيه » .
أقول : والاستهلاك ليس بالنسبة إلى البول لأنه حصل في آن أول بل المراد هو استهلاك التغير .
قوله في ص 226 ، س 19 : « أن المطر بمنزلة المادة » .
أقول : دعوى الإطلاق فيه بحيث لا يحتاج إلى الامتزاج غير واضحة بعد عدم قطر زائد للماء النازل من الميزاب نعم في مثل الماء الداخل في الإناء ونحوه يمكن القول بطهارته مع الاتصال بماء المطر وأما في مثل الحياض فمحل تأمل .
قوله في ص 227 ، س 3 : « ومنه يعلم طهارة داخل الحوض » .
أقول : شمول صحيحة هشام لمثله غير واضح اللهم إلا أن يقال لا خصوصية في مورده فافهم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 230
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٣٠