تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
قوله في ص 220 ، س 1 : « فشئ من الأمرين لا يمكن الالتزام به » . أقول : أي الجريان في الميزاب أو الجريان على مطلق وجه الأرض . قوله في ص 220 ، س 11 : « صادق على مطلق ما ينزل من السماء » . أقول : من دون تقييده بكونه قابلا للجريان على وجه الأرض . قوله في ص 220 ، س 11 : « إلا على نحو قطرة أو قطرات » . أقول : ولا يخفى عليك التلازم بين اشتراط عدم كونه على نحو قطرة أو قطرات يسيرة وبين الجريان التقديري فإن المطر نوعا إذا لم يكن على نحو قطرة أو قطرات وكان المحل صيقليا لكان جاريا . قوله في ص 220 ، س 17 : « فلادلالة فيها » . أقول : كما لا إطلاق له أيضا . قوله في ص 221 ، س 1 : « إنما هو بلحاظ خصوصية المورد » . أقول : ربما يقال بأن العبرة بعموم الوارد لابخصوصية المورد ، وقال في « مصباح الهدى » : يحتمل أن يكون الشرط فيها مسوقا لبيان الموضوع مثل « إن رزقت ولدا فاختنه » وقوله تعالى
( وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً )
فإن الأخذ من ماء المطر لا يمكن إلا مع الجريان فعلى هذا ليست الشرطية مسوقة لبيان المفهوم أو إبقائها على ظاهرها ، ولكن الغرض من التعليق فيها الاحتراز عما لو كان الأخذ بعد انقطاع المطر فإن حاله بعد وقوفه حال سائر المياه