تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
قوله في ص 218 ، س 18 : « يدل على » . أقول : كما يدل على اعتصام ماء المطر أيضا حيث قال لا بأس بوكوبه على الثوب فإنه يدل على طهارته . قوله في ص 218 ، س 22 : « إذا جرى فلا بأس به » . أقول : الضمير في قوله « جرى » يرجع إلى قوله « مائه » فيدل على أن ماء المطر يجوز التوضي به إذا كان جاريا فمع الجريان لايتنجس بملاقاة المبال ونحوه وإلا فلا يجوز لكونه متغيرا بملاقاة النجاسة الغالبة فالشرط محقق الموضوع ، وفي مصباح الهدى الظاهر أن الضمير في ( به ) راجع إلى الثوب فيكون المعنى حينئذ عدم البأس في إصابة الثوب من هذا المطر الجاري في مكان فيه العذرة إذا كان خاليا عن العذرة وكان الماء خالصا وأما إذا لم يجريه ماء المطر بل اصطحبت العذرة معه فخالطت به وكان ما أصابه الثوب مخلوطا بها فيجب غسله . قوله في ص 219 ، س 3 : « الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر » . أقول : بناء على أن الإضافة بيانية فيدل على أن الرجل يمر في المطر وقد صب في المطر خمر فأصاب المطر ثوبه أو رجله مع أنه لاقي الخمر ، وعليه فالصحيحة تدل على الاعتصام والمطهرية كليهما ولكن يحتمل أن تكون الإضافة نشوية أي ماء من المطر كماء البئر أي ماء من البئر فيدل على حكم ماء المطر الذي اجتمع في موضع كماء الراكد فيكون أجنبيا عن المقام .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 226 | السيد محسن الخرازي