تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
قوله في ص 216 ، س 12 : « قاعدة الطهارة » . أقول : فيه منع بعد تمامية حجية الاستصحاب ، فمقتضى الاستصحاب فيما إذا تمم بالنجس هو النجاسة بخلاف ما إذا تمم بالطاهر فإن الاستصحاب في القليل النجس يعارض مع استصحاب طهارة المتمم بالكر بعد صيرورة المتمم بالكر والمتمم ( بالفتح ) ماء واحدا بالمزج أو بعد اتصالهما وقيام الإجماع على وحدتهما في الحكم ولو ظاهرا ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة فالحق فيما إذا لم يتم الإطلاقات هو التفصيل ، بناء على ثبوت الإجماع على وحدتهما في الحكم واقعا وظاهرا وإلا فلاإشكال في تغاير مفاد الاستصحابين ، فيجري استصحاب النجاسة في أحدهما واستصحاب الطهارة في المتمم ( بالكسر ) أي الطاهر ، هذا مع قطع النظر عن حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة وإلا فالحكم هو النجاسة في جميع الصور . قوله في ص 218 ، س 5 : « بقرينة فرض سيلان المطر » . أقول : وفيه أن فرض السيلان لا يختص بطرف المطر إذ قوله « في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر » يدل على سيلان كل واحد منهما . قوله في ص 218 ، س 14 : « في البيوت » . أقول : أي في الدار .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 225 | السيد محسن الخرازي