قوله في ص 216 ، س 12 : « قاعدة الطهارة » .
أقول : فيه منع بعد تمامية حجية الاستصحاب ، فمقتضى الاستصحاب فيما إذا تمم بالنجس هو النجاسة بخلاف ما إذا تمم بالطاهر فإن الاستصحاب في القليل النجس يعارض مع استصحاب طهارة المتمم بالكر بعد صيرورة المتمم بالكر والمتمم ( بالفتح ) ماء واحدا بالمزج أو بعد اتصالهما وقيام الإجماع على وحدتهما في الحكم ولو ظاهرا ، فيرجع إلى قاعدة الطهارة فالحق فيما إذا لم يتم الإطلاقات هو التفصيل ، بناء على ثبوت الإجماع على وحدتهما في الحكم واقعا وظاهرا وإلا فلاإشكال في تغاير مفاد الاستصحابين ، فيجري استصحاب النجاسة في أحدهما واستصحاب الطهارة في المتمم ( بالكسر ) أي الطاهر ، هذا مع قطع النظر عن حكومة استصحاب النجاسة على استصحاب الطهارة وإلا فالحكم هو النجاسة في جميع الصور .
قوله في ص 218 ، س 5 : « بقرينة فرض سيلان المطر » .
أقول : وفيه أن فرض السيلان لا يختص بطرف المطر إذ قوله « في ميزابين سالا أحدهما بول والآخر ماء المطر » يدل على سيلان كل واحد منهما .
قوله في ص 218 ، س 14 : « في البيوت » .
أقول : أي في الدار .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 225
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٥