قوله في ص 214 ، س 2 : « تقع المعارضة » .
أقول : ولا يخفى عليك أن المعارضة فرع الإطلاق وقد عرفت منع الإطلاق في أدلة الانفعال وروايات غسالة الحمام ، فلامعارض لرواية ابن إدريس من الجهة الأولى فلو كان رواية ابن إدريس صحيحة السند وقلنا بأن مفادها أعم من مفادها أعم من الرفع ، والرفع تدل على ارتفاع النجاسة فيما إذا تمم كرا بالنجس أو الطاهر ، ولكن الانصاف دلالة روايات غسالة الحمام مطلقة فتقع المعارضة .
قوله في ص 214 ، س 5 : « أنه تقع المعارضة بينها وبين أخبار الانفعال » .
أقول : لاوجه للمعارضة أيضا لما عرفت من منع إطلاق أدلة الانفعال فلامعارض لرواية ابن إدريس الدالة على ارتفاع النجاسة ، ولكن الانصاف أيضا أن أخبار الانفعال يشمل بإطلاقها الذاتي صورة كون الملاقاة موجبا للكرية ولكنه قابل للجمع كما أفاد في المستمسك .
قوله في ص 214 ، س 10 : « إذا بنينا على جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية » .
أقول : أي بعد ما عرفت من عدم صحة سند رواية ابن إدريس وعدم إطلاق روايات غسالة الحمام فالمرجع هو الاستصحاب .
قوله في ص 214 ، س 18 : « الماء الواحد واقعا » .
أقول : وتوصيف الماء بالوحدة مع عدم الامتزاج لعله لأن بعد الاتصال فهو مرحلة من الوحدة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 223
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٣