تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
يشمل حال التتميم نعم لو كان النظر هو الجمع بحمل أدلة الانفعال على الحكم الحيثي بعد فرض ورود المعارض الصحيح الدال على أن رافعية الكر ودافعيته فلا بأس بالجمع المذكور فلامعارضة إلا أن ذلك مجرد فرض لعدم تمامية المعارض سندا ودلالة . قوله في ص 213 ، س 7 : « بالعموم من وجه » . أقول : لأن الرواية المذكورة تدل على عدم الانفعال بصيرورته كرا سواء كان نجسا أو لم يكن نجسا وأدلة انفعال الماء القليل يدل على الانفعال سواء تمم بالكر أو لم يتمم وسواء كان الماء القليل سببا لحدوث الكرية أم لا ، وعليه فيتعارضان في مورد الاجتماع وهو ما إذا تمم بالكر الماء النجس . قوله في ص 213 ، س 10 : « لاترتفع عنه » . أقول : فيه منع إذ أدلة الانفعال لا تدل إلا على انفعال الماء ولاتعرض فيها بالنسبة إلى الرافع حتى يتمسك بإطلاقه ويجعله معارضا وهكذا يمنع إطلاق الأدلة من ناحية انفعال الماء القليل الطاهر المتمم بملاقاة النجس حتى في صورة كونه سببا لحدوث الكرية ولكن الإطلاق الذاتي يقتضي شموله . قوله في ص 213 ، س 15 : « الشاملة بإطلاقها » . أقول : فيه منع إذ هو متعرض لنجاسة غسالة الحمام ولانظر لها بالنسبة إلى صيرورتها مجتمعة وصارت كرا فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 222 | السيد محسن الخرازي