قوله في ص 209 ، س 20 : « حد الكر يوجب استهلاك النجاسة » .
أقول : أي غلبة الماء على النجاسة .
قوله في ص 210 ، س 2 : « دعوى عدم الفرق قياس محض » .
أقول : أي عدم الفرق بين مثل الكرية وبعدها .
قوله في ص 210 ، س 13 : « في بعض صورها » .
أقول : وهو الكر المسبوق بالقلة .
قوله في ص 211 ، س 12 : « تقييد الماء بالماء النجس » .
أقول : في قوله إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا .
قوله في ص 211 ، س 17 : « إذ عدم اتصاف شئ بأمر » .
أقول : نعم الجامع معقول ولكن ظاهر فعل المضارع هو التجدد والحدوث كما ذهب إليه المحقق الهمداني قدس سره وسيأتي تقريبه والمصنف خلط بين فعل المضارع والوصف ومن المعلوم أنه « لم يحمل » غير « أنه لا يكون حاملا » والمثال الذي تمسك به أيضا إذ فرس جموح وصف لافعل .
قوله في ص 212 ، س 4 : « لا يتجدد فيه حمل الخبث » .
أقول : ما ذكره الهمداني هو الصحيح لأن الجزاء وإن كان منفيا بكلمة « لم » يكون في حكم المضارع المنفي وعليه فقوله « لم يحمل » بمعنى أنه لا يتجدد فيه حمل الخبث وليس المراد من قوله « لم يحمل » أنه لا يكون حاملا للخبث من دون
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 220
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٢٠