تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
اعتبار للتجدد حتى يكون أعم لأنه خلاف المتبادر من المضارع ، والمضارع غير الوصف راجع كتاب الطهارة / ج 1 ، ص 87 لشيخنا الأستاذ الأراكي . قوله في ص 212 ، س 9 : « منع ظاهر » . أقول : وفيه أنه ليس بظاهر لما عرفت من أن المضارع ظاهر في التجدد وحيث إن المنفي ب - « لم » وقع في الجزاء فهو أيضا ظاهر في التجدد وحمل الفعل على الوصف خلاف الظاهر . قوله في ص 212 ، س 10 : « وكذلك المثال » . أقول : أي قول الهمداني نظير ذلك « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل لون الدم » . قوله في ص 213 ، س 5 : « فلابد من طرح هذه الرواية » . أقول : وفيه أنه عمل بالرواية قليل من القدماء وهو يكفي في اعتباره . قوله في ص 213 ، س 6 : « أيضا تقع المعارضة بينها » . أقول : خلافا للمستمسك حيث ذهب إلى إمكان الجمع بين الدليلين بحمل الثاني على مجرد الاقتضاء دون الفعلية فلاينافي فعلية الطهارة ويكون نظير الجمع بين دليلي العنوان الأولي والثانوي ( المستمسك ، ج 1 ، ص 164 ) ولكنه كما ترى إذ الملاقاة والكرية أمران عارضان على الماء وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر ناظرا وحاكما كالعناوين الثانوية اللهم إلا أن يقال إن أدلة الانفعال لاتتعرض لرافع النجاسة فلا يعارض مع الأدلة المتكفلة للرافع كأدلة الكر وفيه أن الإطلاق الذاتي