تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عدم كون المشكوك الآخر كذلك ولامانع فيه لعدم لزوم المخالفة العملية فحكم هذه الصورة هو حكم صورة مسبوقيتها بالقلة . قوله في ص 206 ، س 14 : « فالوجه في طهارتهما هو استصحاب كرية الملاقي للنجس » . أقول : وقد عرفت أن هذا الاستصحاب غير جار لعدم الأثر له بعد عدم العلم بالملاقي الواقعي فمقتضى القاعدة هو استصحاب كرية المشكوك ملاقاته في كل طرف ، فإن قلنا بأن العلم الإجمالي غير منجز لاحتمال الملاقاة مع الكر فلامانع من الاستصحابين في كلا الطرفين عدى العلم بالقلة فيلزم المخالفة العلمية فيرجع إلى قاعدة الطهارة والحكم بالطهارة لا ينافي القلة التي علمت فيها بالإجمال بخلاف الحكم بالكرية ، وأما إن قلنا بأن العلم الإجمالي منجز فالاستصحابان يعارضان ويتساقطان فيرجع أيضا إلى قاعدة الطهارة . قوله في ص 209 ، س 10 : « أدلة انفعال الماء القليل » . أقول : كمفهوم المشهورة « إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شيء » بناء على إطلاقه ولو بإطلاق أحوالي فيما يدل على التنجيس أو أدلة غسالة الحمام وغير ذلك . قوله في ص 209 ، س 13 : « ولو كان متأخرا عن ملاقاة النجس » . أقول : حيث إن الملاقاة أوجبت شيئين أحدهما الكرية وثانيهما النجاسة فالكرية والنجاسة معلولتان للملاقاة ومتأخرتان عنها .