تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
ملاقيا للنجس فلاأثر له بعد عدم العلم بالقليل تفصيلا إذ المفروض أنه لم يعلم أن أيهما كر أو قليل والمصنف ذهب إلى تفصيل لا يفيد فلاتغفل . قوله في ص 205 ، س 17 : « لا يثبت الأصل » . أقول : أي استصحاب عدم كون الطرف الأخر الكثير ملاقيا له . قوله في ص 205 ، س 18 : « كرية الملاقي » . أقول : أي الملاقي الواقعي . قوله في ص 205 ، س 19 : « الملاقاة معه » . أقول : أي مع القليل . قوله في ص 205 ، س 22 : « لأن استصحاب عدم كرية الملاقي » . أقول : بل محكوم بالطهارة لعدم كون العلم الإجمالي منجزا مع احتمال وقوع الدم في الكر فيجري استصحاب عدم ملاقاته للنجاسة أو استصحاب الطهارة في الإناء إن كانت الطهارة حالة سابقة وإلا يكون لها حالة سابقة فمقتضى قاعده الطهارة هو الحكم بطهارة الإناء . قوله في ص 206 ، س 9 : « لجريان استصحاب عدم كون القليل . . . » . أقول : هذا الاستصحاب غير جار لعدم الأثر له بعد عدم العلم بالقليل لفرض كونه غير معلول بل الجاري هو استصحاب عدم كون كرية المشكوك الملاقي بنحو العدم الأزلي أو المحمولي ومقتضاه النجاسة ولكنه معارض باستصحاب