تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
قوله في ص 205 ، س 3 : « لعدم ترتب الأثر عليه » . أقول : فيه منع إذ الأثر لا ينحصر في عدم انفعاله بالملاقاة لأن الكر يطهر غيره فاستصحاب عدم الكرية فيه ولو لم يلاق النجاسة يترتب عليه الحكم بترتب النجاسة عليه بالملاقاة الحادثة بعدا وعدم كونه مطهرا . قوله في ص 205 ، س 6 : « فلامحذور في جريان الأصلين معا » . أقول : والحكم بالنجاسة في طرف الملاقاة إذ لا يلزم منه مخالفة عملية . قوله في ص 205 ، س 11 : « لما ذكرناه » . أقول : وقد مر أن الأثر لا ينحصر في عدم انفعاله بالملاقاة المعلومة لأن للكر آثار للتالي نعم مع تعارض الاستصحابين في طرفين والحكم بسقطوهما لاستلزامها المخالفة العملية بعد العلم بوجود القلة فيرجع إلى قاعدة الطهارة . قوله في ص 205 ، س 12 : « على كل تقدير » . أقول : سواء كان قليلا أو كرا . قوله في ص 205 ، س 14 : « فلاستصحاب عدم كون القليل . . . » . أقول : بل يجري فيه كما في صورة الوقوع في المعين استصحاب عدم كرية الماء المشكوك في كل طرف ويحكم بنجاسته ولا يلزم من ذلك مخالفة عملية فلامحذور في جريان الأصل في الطرفين كما اعترف به المصنف في صوره الوقوع في المعين أما استصحاب عدم كون القليل المعلوم بالإجمال في البين
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 217 | السيد محسن الخرازي