تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قوله في ص 197 ، س 18 : « ولكن الأقوى » . أقول : بل الأقوى هو الحكم بالطهارة في جميع الصور بعد ما عرفت من تعارض الاستصحابين في جميع الصور أو عدم جريانهما . قوله في ص 197 ، س 20 : « باستصحاب عدم الكرية » . أقول : وفيه ما مر من أن اللازم هو إثبات سبق عدم الكرية أو القلة على الملاقاة ولو رتبة ، والاستصحاب لا يثبت ذلك كما في طرف العكس أي استصحاب عدم الملاقاة إلى زمان حدوث الكرية ، ولعل منشأ الخلط هو ملاحظة استصحاب أجزاء الموضوع في غير موارد الجهل بالتاريخ فإن الاستصحاب جار فيها ، لأن بعد استصحاب عدم الكرية والعلم بوجود الماء يحكم بالانفعال متأخرا بعد إثبات الموضوع بالوجدان والأصل ، فلا حاجة إلى إثبات التأخر في تلك الموارد ، هذا بخلاف المقام اللهم إلا أن يقال إن الملاقاة في المقام معلوم والشك في الملاقى ( بالفتح ) فاستصحاب كونه قليلا يكفي في إثبات ملاقاة القليل . قوله في ص 197 ، س 21 : « فإن موضوعها الماء القليل الملاقي للنجس » . أقول : لاوجه لإدراج الملاقاة في الموضوع بل هو مترتب على الموضوع . قوله في ص 198 ، س 13 : « كما في المقام » . أقول : لاوجه للتنظير مع وضوح الفرق ، إذ لا حاجة إلى إثبات السبق في غير المقام فإذا جرى الاستصحاب ثبت الموضوع تعبدا ويترتب عليه الحكم بخلاف مقامنا فإن بعد استصحاب عدم الكرية أو القلة إلى زمان الملاقاة مع النجس يحتاج