تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قوله في ص 193 ، س 7 : « فيقع التعارض بين الاستصحابين » . أقول : فيحكم بالطهارة . قوله في ص 193 ، س 11 : « يستصحب طهارة الماء المشكوك كريته » . أقول : وملاقاته مع المتنجس قبل الاستهلاك لا يوجب النجاسة لعدم إحراز كونه قليلا لفرض الشك في كريته ففي هذه الصورة يطهر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ولكنه بالاستهلاك . قوله في ص 194 ، س 7 : « فاستصحاب النجاسة بلامعارض » . أقول : فالحكم بعدم طهارة ما يحتاج تطهيره إلى القاء الكر عليه في محله في هذه الصورة أي عدم استهلاك أحدهما في الآخر . قوله في ص 194 ، س 13 : « فلاإشكال في حصول الطهارة به » . أقول : ولو بعد ورود المتنجس في المشكوك كريته ، فإذا أورد المتنجس في المشكوك لا يحكم بطهارة المغسول فإذا صب المشكوك كريته على المغسول يحكم بطهارته لأنه إن كان قليلا يطهر بالصب ولا يكون متنجسا بورود المتنجس فيه لعدم إحراز قلته . قوله في ص 196 ، س 4 : « لعدم ترتب الأثر عليه » . أقول : وفيه أن مفهوم القضية الشرطية كالمنطوق في إفادة لزوم السبق الرتبي إذ الشرط يقتضي سبق الموضوع بالنسبة إلى الحكم بالسبق الرتبي فكما أن قوله