الطهارة أو القاعدة الطهارة ولكن لقائل أن يقول إن الموضوع للآثار الشرعية هو الكر وعدم الكر لاعنوان القليل كما يشهد له قوله عليه السلام الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شيء ومن المعلوم أن مفهومه ، الماء إذا لم يبلغ الكر وعليه فالقليل ليس موضوعا للأحكام الشرعية حتى يعارض استصحاب عدم القلة مع استصحاب عدم الكرية بل لو ذكر القليل كان من باب أنه مصداق عدم الكر وعليه فعنوان القليل ليس موضوعا ذا أثر شرعي فلا يجري فيه الاستصحاب حتى يعارض ؟ .
قوله في ص 191 ، س 22 : « نحو العدم المحمولي » .
أقول : بمعنى أن هذا الماء لم يكن موجودا ولم يكن متصفا في الأزل وأما بمعنى أن الكر لم يكن هنا فهذا الماء لم يكن ، فقد مر أنه مثبت .
قوله في ص 191 ، س 22 : « إما لما ذكر » .
أقول : من أنه من عوارض الماهية وقد مر تضعيفه .
قوله في ص 191 ، س 22 : « لابتناءه على الدقة العقلية » .
أقول : وفيه منع لأن القلة والكرية عند العرف من الأحوال وأما ما ذهب إليه استاذنا الأراكي قدس سره من أن الأثر للمتكلم لا الكم فقد مر الجواب عنه في ص 112 .
قوله في ص 192 ، س 4 : « لأن جميع المياه مسبوقة بالقلة » .
أقول : فيه منع لأن المياه المتشعبة عن الشطوط والأنهار أو البحار مسبوقة بالكرية نعم المياه المجتمعة في الغدير ونحوه بالأمطار مسبوقة بالقلة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 208
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٨