قوله في ص 192 ، س 7 : « من أن مبدأ جميع مياه العالم هي الأمطار » .
أقول : وفيه أن المخلوق ساعة ليس مسبوقا بالقلة والمفروض أنه محل الكلام .
قوله في ص 193 ، س 1 : « في الأحكام الجزئية » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الجزئية لا معنى له بعد كون العنوان كليا وهو الملقى عليه المتنجس ، نعم لو بحثنا عن مورد خاص يكون هو الجزئي وهو خلاف المفروض .
قوله في ص 193 ، س 4 : « يحكم على الماء المتنجس » .
أقول : كما يحكم على الماء المشكوك كريته ببقاء طهارته لأن اتصاله مع الماء المتنجس مع عدم إحراز قلته لا يكفى في الحكم بالنجاسة .
قوله في ص 193 ، س 4 : « على القول بكفاية الاتصال » .
أقول : وفيه أن التفصيل قاطع للشركة مع أن الحكم في المقام واحد سواء قلنا باعتبار المزج أو قلنا بكفاية الاتصال إذ على كلا التقديرين يجري في كل من المائين الاستصحاب الجاري فيه .
قوله في ص 193 ، س 6 : « ولو ظاهرا » .
أقول : عدم كون الماء الواحد متصفا بحكمين بحسب الواقع واضح ، وأما بحسب الظاهر يمكن اختلافهما إلا أن الإجماع يقوم على عدم اتصافه بالحكمين أيضا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 209
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٩