قوله في ص 188 ، س 15 : « ( وفيه ) » .
أقول : راجع مصباح الهدى ص 103 تجده نافعا جدا في تبيين القاعدة وعدم الدليل عليها .
قوله في ص 188 ، س 16 : « لا دليل عليها لاشرعا وعقلا » .
أقول : وفيه منع فيما إذا كان لعدم المانع حالة سابقة ولعل الشيخ الأعظم اختار في المقام أصل عدم الدافع لكون المياه غالبا مسبوقة بعدم الكرية لما سيأتي من أن أصلها هو المطر وهو لا ينافي ما حققه في الأصول من عدم الاعتبار بقاعدة المقتضي والمانع .
قوله في ص 190 ، س 3 : « لا بلحاظ وجودها في الخارج » .
أقول : نعم يعتبر الوجود ممكنا بمعنى آخر وهو الفقر وأما الإمكان بمعنى تساوي نسبة الوجود والعدم فهو بالنسبة إلى الماهية لابالنسبة إلى الوجود وهذه النسبة مستمرة ولو مع الوجود ولا منافاة بين الإمكان الذاتي والوجوب الغيري كما لا يخفى .
قوله في ص 191 ، س 16 : « فلاتقتضي القلة أو الكثرة » .
أقول : وإن كانت طبيعة الماء متحيزة بالجهات الستة في الجملة لأن ذلك التحير جوهري بخلاف ما زاد عليه فإن القلة أو الكثرة من أحواله كسائر الصفات عند العرف .
قوله في ص 191 ، س 21 : « لا محذور في جريان استصحاب العدم الأزلي » .
أقول : اللهم إلا أن يقال إن استصحاب عدم الكرية معارض مع استصحاب عدم القلة لأن القلة والكرية أمران وجوديان متضادان فيتساقطان فيرجع إلى استصحاب
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 207
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٧