قوله في ص 183 ، س 19 : « لتساويهما في الصدق غالبا » .
أقول : ولا يخفى ما فيه فإن التطابق بالنسبة إلى محل كالنجف لا يوجب تساويهما في الصدق غالبا مع ما عرفت من المحكي من أنه يساوي 36 في المدينة ويساوي 33 في موضع آخر .
قوله في ص 183 ، س 20 : « إلا أنه مع ذلك قد يتخلف أحدهما عن الآخر » .
أقول : ومع الاعتراف بالتخلف من كل طرف كيف يمكن دعوى أن الوزن حد واقعي للكر ؟
قوله في ص 185 ، س 10 : « بمعنى تحقق الجامع بتحقق أحدهما » .
أقول : لا دليل على إرجاعهما إلى الجامع إلا ما ذهب إليه في الكفاية من أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد كما لا يصدر عن الواحد إلا الواحد ، وقد قرر في محله عدم صحة الاستدلال بهذه القاعدة في أمثال المقام ، حيث إنها اختصت بالواحد الشخصي ، والمقام من باب الواحد النوعي ولامانع من صدور الواحد النوعي من غير الواحد كما لا يخفى ، وعليه فكل واحد من الأشبار والوزن كاف لعدم الانفعال تعبدا ويكون كل واحد منهما حدا ظاهريا ولاوجه لإرجاعه إلى الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي المفهومي من عنوان أحدهما بعد إمكان الأخذ بعنوان كل واحد منهما من الأشبار أو الوزن وجعله حدا ظاهريا وحيث يحكم بوجود الكر مع صدق المساحة وعدم الوزن يعلم أن الوزن الكذائي أيضا طريق ظاهري وليس هو حدا واقعيا والمساحة طريقة إليه ولا إشكال في اختلاف الطرق الظاهرية التعبدية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 206
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٠٦