تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
التحديدات المذكورة وإن شئت المزيد راجع تاج العروس والقاموس ولذا حمل القلة في الناصريات على الكر بناء على أن مقداره بالوزن معلوم دون القلة فإنها مجملة فيحمل على المبين فلا يكون عنوان القلة في نفسها من المعارضات وهكذا إن أريد من الحب الخابية الكبيرة . قوله في ص 180 ، س 9 : « لأن الرجل القوى يقلها أي يحملها » . أقول : وفيه أن بعض المقادير المذكورة في اللغة لتفسير القلة لا يناسب هذا الوجه لأن المقدار المذكور لتحديدها لا يحمل على الرأس . قوله في ص 180 ، س 12 : « لابعد في أن تسع 13 شبرا ونصف » . أقول : وفيه أن لازمه أن يحمل الإنسان ما يزيد على ستين صاعا وحمل المقدار المذكور بعيد فتأمل ، هذا مضافا إلى أنه لو سلمنا عدم كون القلة موافقا مع المشهور فلا يكون على موافقته مع مختار المصنف شاهد . قوله في ص 180 ، س 18 : « نعم لابعد في أن تسع مقدار 27 شبرا » . أقول : ولا يخفى عليك أنه مع فرض تسليم عدم موافقته مع المشهور لا ملازمة بين الخابية الكبيرة ومختار المصنف . قوله في ص 180 ، س 20 : « انطباق هذه المسألة على الوزن المقدر » . أقول : هل يصح جعل انطباقه في بعض النواحي دليلا على المختار مع أن المشهود في بعض أخرى هو الخلاف كما حكي عن الاسترآبادي قدس سره أنه وزن ماء المدينة فكان يساوي 36 شبرا تقريبا وعن المجلسي أنه وزن فصار 33 شبرا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 201 | السيد محسن الخرازي