قوله في ص 179 ، س 12 : « معرفة نتيجة ضرب الأبعاد » .
أقول : لا إشكال في كون المراد معرفة بنتيجة الضرب لأنه مساعد مع الضابطة الكلية لاشكل خاص .
قوله في ص 179 ، س 18 : « فيكفينا صحيحة زرارة » .
أقول : وفيه أن مع التعارض وعدم المرجح فالحكم هو التخير لاالرجوع إلى رواية أخرى وهي أيضا من المعارضات ، هذا مضافا إلى أن الأصحاب أعرضوا عن غير صحيحة أبي بصير .
قوله في ص 179 ، س 19 : « من راوية لم ينجسه شيىء » .
أقول : والرواية كما في « أقرب الموارد » وغيره هي المزادة من ثلاثة جلود ومن المعلوم أن مقدار ثلاثة جلود الشاة لا يبلغ مقدار المشهور بل يمكن أن لا يبلغ مقدار سبعة وعشرين شبرا وكيف كان فالرواية عنوان آخر بلغ إلى سائر العناوين أم لا وليس عنوان الراوية مجمل كعنوان القلة بل هو مبين وحمله على الراوية الخارجية في عصر صدور الراوية غيرسديد لما قرر في محله من أن موضوع الأحكام هو العناوين من دون مدخليته للخارج ومما ذكر يظهر ما في تفسير المصنف للراوية بأنها هي القربة الكبيرة ، وما في حمله على مختاره ، ثم إنه حكي عن الأزهري في غاية التعديل ص 50 أن الراوية تملاء قلتين والقلة حب عظيم وهي معروفة في الحجاز والشام فتأمل .
وكيف كان إنما الإشكال من جهة موافقة خبر الراوية للعامة حيث ذهبوا إلى أن الماء الكثير لا ينفعل فخبر الراوية والقلة محمول على التقية .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 199
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٩٩