قوله في ص 170 ، س 4 : « مما يتسامح فيها عند العرف » .
أقول : وفيه ما لا يخفى مع أن الأصل هو الانفعال ، والمفروض هو عدم العلم بحصول العاصم بذلك المقدار وقد مر أن التسامح في التحديدات الشرعية مما لا يصار إليه ، هذا مضافا إلى أن مقدار شبر وربعه لا يكون مما يتسامح فيه في بضع وعشرين شبرا .
قوله في ص 170 ، س 14 : « وهناك طريقة حديثة » .
أقول : قال في غاية التعديل أنها الأدق واستنبطه عالم فرانساوى اسمه ويتا وآخر هولاندى اسمه ميتوس في آخر القرن السادس عشر وتتوافق مع ما ذكره غياث الدين رحمه الله قبلهما بمأتي سنة إلا أن ما ذكره رحمه الله أقرب إلى الصواب مما ذكراه راجع ص 75 .
قوله في ص 170 ، س 21 : « إلا أن هذه الزيادة لم تكن ملحوظة » .
أقول : فيه منع .
قوله في ص 170 ، س 23 : « لم تنكشف الزيادة حتى الآن » .
أقول : ربما قيل بكشفها بوسيلة الوسائل الحديثة في اليوم من الآلات الرياضية .
قوله في ص 171 ، س 5 : « كاشف عن مساواته » .
أقول : فيه منع لأن عدم ذكر البعد الثالث كما يناسب مع المربع يناسب مع المدور ، اللهم إلا أن يحمل على المربع بقرينة الإجماع أو الاستظهار من تلك العبارة الحجم المربع فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 188
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٨