تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
ما ورد في تقدير الكر بالوزن مع أنه معمول به فلتحمل الروايتان على ما لا ينافيه ، ومما ذكر يظهر الوجه في القول الرابع كما أن القول الأول أيضا لا يساعد ما ورد في تقدير الكر بالوزن ومن المعلوم أن الوزن هو الأصل . قوله في ص 168 ، س 17 : « فلاإشكال في سندها » . أقول : وهو محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن إسماعيل بن جابر الحديث . قوله في ص 169 ، س 1 : « فمن » . أقول : وفيه أن التحديد ببعد واحد لا يشهد على كون المقصود هو الدائرة ، لأن البعد الواحد فيما إذا قيد الخطوط بمرورها من المحيط إلى المحيط على المركز وإلا فلها أيضا سعات مختلفة فلاترجيح للدائرة على المربع بعد عدم التقييد المذكور فالرواية مجملة من جهة الدائرة أو المربع لو لم نقل بظهورها في المربع . قوله في ص 169 ، س 1 : « أجل ظهورها » . أقول : وفيه أن الظاهر من كلمة وسعه هو اتساعه ومساحته كما أنه بهذا المعنى يشير قوله « سعة الدار من سعادة المرء » وحمله على تحديد مقدار الطرف خلاف ظاهر إطلاقه عن قيد الطرف بل هو تحديد لسعة سطح الماء بجميع أبعاده فإذا ضرب في عمقه يصير اثنى عشرة شبرا فيقرب إلى ستمأه رطل عراقي كما هو المحتمل من صحيحة محمد بن مسلم فإن ستمأه رطل يصير ثلاثة عشر شبرا تقريبا على ما وزن في النجف ، والقول بأن العوام لا يعرفون تكسير مجموع السعة بخلاف