تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
( 1200 ) رطل عراقي في التطهير لأنه المتيقن من الصحيحة ، وعليه ففي الماء الذي يكون أقل من 1200 رطل عراقي تجري قاعدة الطهارة بعد ملاقاته مع المتنجس ، ولكن لا يحكم بطهارة المتنجس بملاقاته مع الماء المذكور لاستصحاب نجاسته فتحصل أن المتيقن في التطهير هو 1200 رطل عراقي أيضا بل يمكن أن نقول بأن مع عدم انقلاب النسبة كانت الطائفة الأولى محمولة على عدم الانفعال فيما إذا كانت الماء له المادة والطائفة الثانية على ما إذا كان الماء بلامادة فتشمل الكر ولاترفع اليد عن الطائفة الثانية إلا في المقدار المتيقن وهو 1200 رطل ويرفع في الباقي إلى الطائفة الثانية . قوله في ص 167 ، س 2 : « المتيقن من الطائفة الرابعة » . أقول : وهو 1200 رطل عراقي . قوله في ص 167 ، س 2 : « يرجع إليها » . أقول : وهي تدل على الانفعال بالملاقاة إذا كان الماء أقل من 1200 رطل عراقي . قوله في ص 168 ، س 3 : « ( الخامس ) » . أقول : وهنا احتمال سادس وهو اثنا عشرة شبرا بحمل وسعه أو سعته في صحيحة إسماعيل بن جابر على المساحة لاعلى مقدار طرف من أطرافه بناء على كون الكر مدورا كما أن هنا احتمال سابع وهو تسعة أشبار بحمل ثلاثة أشبار على المساحة لامقدار طرف من أطرافه فيضرب في عمق الثلاثة ولكنهما لايساعدهما