تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
مقدار الأطراف فهو قرينة على أن المقصود من كلمة وسعه هو مقدار الطرف لاالمساحة ، يمكن الجواب عنه بأن الاكتفاء بالمكسر مع عدم معرفة العوام بعيد وأما مع عدم الاكتفاء كما هو المشهود لما ورد في التحديد بالوزن ومقدار الأبعاد فلابعد ، اللهم إلا أن يقال إن المعمول هو ذكر عرض أو طول إذا كان مساويا مع ذكر العمق فقوله في ذراع وشبر وسعه أي في ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار في أربعة أشبار فيساوي 36 شبرا فتأمل . قوله في ص 169 ، س 5 : « لها سعة واحدة » . أقول : وفيه أن الوحدة لقيد المرور على المركز وإلا فللدائرة أيضا سعات مختلفة فلاترجيح بين المدور والمربع كما لا يخفى . قوله في ص 169 ، س 11 : « إذ يكفي ذلك في معرفة الكر للعوام » . أقول : ولا يخفى ما فيه إذ لو كان قطره وعمقه غير الذراعين وذراع وشبر كما إذا كان القطر عدد 1 وعمقه عدد 5 فيحتاج إلى ضرب وعمل رياضي فكيف يعرفه العوام جميعا من دون معرفة تكسير المجموع ؟ هذا مضافا إلى أنه لامانع من إحالة العوام إلى الخبرة في العمل الرياضي على أن الروايات في صدد بيان الضابطة لا بيان شكل خاص بحيث يحتاج سائر الموارد إلى إلغاء الخصوصية . قوله في ص 169 ، س 16 : « لا يلتفت إليه في العرف » . أقول : وفيه أنه مما يلتفت إليه في المجموع إن ثبت التفاوت ، هذا مضافا إلى ما في التسامح فيما ورد في مقام التحديد الشرعي ولذا لا يجوز التسامح في مقدار الوضوء .