تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
قوله في ص 164 ، س 19 : « ويؤيد ما ذكرنا » . أقول : وبعد استظهار الرطل العراقي من الصحيحة تقديما لعرف الرائج لامانع من حمل « لا يصلح » على الكراهة . قوله في ص 165 ، س 11 : « بالقدر المتيقن » . أقول : الإجماع على عدم اعتبار الأزيد من 1200 رطل عراقي هذا مضافا إلى دلالة صحيحة محمد بن مسلم على عدم اعتباره حيث اكتفى فيها بستماة رطل وهو إما عراقي فهو لا يزيد عن ( 1200 ) رطل عراقي وإما مكي وهو أيضا لا يزيد عن ذلك المقدار مساو معه وإما مدني وهو أيضا لا يزيد عن ذلك المقدار كما لا يخفى لأن 600 من المدني مساو مع 900 من العراقي وعليه فالمستفاد من الإجماع والنص هو أن وزن الكر لا يزيد على 1200 رطل عراقي وحيث إن مفاد الصحيحة مشتبه بين العراقي والمكي والمدني فيؤخذ في ما دون 1200 رطل عراقي بعمومات الانفعال . قوله في ص 165 ، س 11 : « ويرجع في الباقي » . أقول : بعد انفصالها عن المجمل ينعقد الظهور في العمومات . قوله في ص 166 ، س 14 : « قد ورد التخصيص على الطائفة الثانية » . أقول : ولا يخفى عليك أن التخصيص لا يختص بالطائفة الثانية بل الروايات الثالثة لكونها معللة بالتعليل كما تكون مخصصة للطائفة الثانية بأن مطلق ما له المادة لا ينفعل فكذلك تكون مخصصة للطائفة الأولى بأن مطلق ما ليس له المادة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 183 | السيد محسن الخرازي