انجبارها بالعمل بل في المعتبر لا أعرف من الأصحاب رادا لها أي المرسلة ( المستند ، ج 1 ، ص 56 ) بل صرح النجاشي في شرح حال ابن أبي عمير بأن الأصحاب يسكنون إلى مراسيل ابن أبي عمير فراجع .
قوله في ص 164 ، س 5 : « الإجماع على عدم الاكتفاء بالأقل » .
أقول : وفيه أن الإجماع محتمل المدرك لاحتمال كون مستندهم هذه الأخبار مع الجمع بينهما بما مر أو اختيار المرسلة .
قوله في ص 164 ، س 7 : « لم تنطبق على شيء من » .
أقول : ولا يخفى عليك أن عدم الانطباق لا يضر في الطرق كخفاء الجدران وخفاء الأذان اللهم إلا أن يقال إن الاختلاف بينهما معفو عنه فيما إذا لم يكن فاحشا فتأمل .
قوله في ص 164 ، س 9 : « قد وزنا هذه المساحة ثلاث مرات » .
أقول : وقد وزن الأمين الأسترآبادي ماء المدينة المنورة بالرطل العراقي فكان يساوي 36 شبرا تقريبا وعليه فيساوي 1200 مع 36 شبر وأيضا وزن المجلسي ( ره ) بذلك فكان يساوي 33 شبرا تقريبا فما ذهب إليه الماتن بعد ثلاث مرات مخصوص بالنجف نعم نعلم أن المراد من الصحيحة ليس العراقي لأنه أقل من جميع المساحات مشهورة كانت أو غير مشهوره فتدبر .
قوله في ص 164 ، س 12 : « لم يقل أحد بكفاية الأقل من تلك المساحة » .
أقول : عدم القول به مع احتمال استنادهم إلى الاستنباط والاجتهاد لا يضر .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 182
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص١٨٢